نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Ali Mansy

6 نوفمبر 2012, الساعه 20:30

هذا المادة اراها ناقصة و صياغتها " ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.لتزم الدولة بتوفير اماكن عامة لممارسة الرياضة وبالمجان وتحرص على ان يكون للمدارس دورها في ذلك, و ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى الدولة والمجتمع اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة و على الدولة دعم الاندية الشعبية ماديا و معنويا و ارجو تعديل قانون الرياضة