نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Adel Abdalla

4 أكتوبر 2012, الساعه 23:24

أقترح إضافة ان تلتزم الدوله بتوفير الساحات الشعبية وعدم استغلال مراكز الشباب كنشاط تجارى على غير القادرين لانه فى وسط المصريين الفقراء من هم اكثر موهبه من الاغنياء بس تتوفر الاماكن لهم