للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (71) 20 تعليق
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ayman Kiki
يمكن اضافة " من خلالها أو من خلال القنوات الشرعية ومنظمات المجتمع المدني"
أضف ردك الآن !
Ayman Kiki
يمكن اضافة " من خلالها أو من خلال القنوات الشرعية ومنظمات المجتمع المدني"