مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saleh Hassn Helmy

17 سبتمبر 2012, الساعه 12:8

هذه المادة لا لزوم لها