مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Alaa Omara

منذ 52 دقيقة

مفيش رياضيا هى رياضيا ده وحشه ولا قلة ادب مش فاهم