تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
بدلا من تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة ( ضرورة أن يكون هناك نسبة محددة للشباب فى كل وزارات وهيئات الدولة مثلا: تلتزم كافة مجالس ادراة الوزارات وكل الهيئات فى الدولة أن تكون نسبة الشباب لا تقل عن 40 % كحد أدنى ...
Rehab Ibrahim Salem
بدلا من تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة ( ضرورة أن يكون هناك نسبة محددة للشباب فى كل وزارات وهيئات الدولة مثلا: تلتزم كافة مجالس ادراة الوزارات وكل الهيئات فى الدولة أن تكون نسبة الشباب لا تقل عن 40 % كحد أدنى ...