مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Rehab Ibrahim Salem

9 سبتمبر 2012, الساعه 18:12

بدلا من تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة ( ضرورة أن يكون هناك نسبة محددة للشباب فى كل وزارات وهيئات الدولة مثلا: تلتزم كافة مجالس ادراة الوزارات وكل الهيئات فى الدولة أن تكون نسبة الشباب لا تقل عن 40 % كحد أدنى ...