نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (71) 86 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:9

مادة جيدة -- المشاركة السياسية منصوص عليها