تكفل الدولة بجميع مؤسساتها الرعاية و التربية المتكاملة للنشء و الشباب ، و تنمية قدراتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و نفسيا و بدنيا و اقتصاديا كمواطنين و كأعضاء فاعلين قى المجتمع، مع بث روح العمل الجماعى و التطوعى بين النشء و الشباب . ( بالنسبة للمشاركة السياسية الفاعلة فهى حق اصيل لجميع المواطنين على حد سواء فلا لزوم تخصيص الشباب بها فهى مكفولة بطبيعة الحال فى باقى المواد ) اما تنمية العمل الجماعى و التطوعى فهى غير مذكورة فى اى موضع اخر .
عاطف احمد
تكفل الدولة بجميع مؤسساتها الرعاية و التربية المتكاملة للنشء و الشباب ، و تنمية قدراتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و نفسيا و بدنيا و اقتصاديا كمواطنين و كأعضاء فاعلين قى المجتمع، مع بث روح العمل الجماعى و التطوعى بين النشء و الشباب . ( بالنسبة للمشاركة السياسية الفاعلة فهى حق اصيل لجميع المواطنين على حد سواء فلا لزوم تخصيص الشباب بها فهى مكفولة بطبيعة الحال فى باقى المواد ) اما تنمية العمل الجماعى و التطوعى فهى غير مذكورة فى اى موضع اخر .