نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (71) 86 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


عاطف احمد

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:32

تكفل الدولة بجميع مؤسساتها الرعاية و التربية المتكاملة للنشء و الشباب ، و تنمية قدراتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و نفسيا و بدنيا و اقتصاديا كمواطنين و كأعضاء فاعلين قى المجتمع، مع بث روح العمل الجماعى و التطوعى بين النشء و الشباب . ( بالنسبة للمشاركة السياسية الفاعلة فهى حق اصيل لجميع المواطنين على حد سواء فلا لزوم تخصيص الشباب بها فهى مكفولة بطبيعة الحال فى باقى المواد ) اما تنمية العمل الجماعى و التطوعى فهى غير مذكورة فى اى موضع اخر .