نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (71) 86 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


محمد العارف

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:6

الصياغة ركيكة جدا لابد ان يتم التدليل بقوة على التنمية الرياضية للنشئ وكذلك التنمية الثقافية وذلك باظهار حقة فى ممارسة الرياضة فى اماكن تليق بادميتة وكذلك التدليل اكثر على حق النشئ فى توفير مصادر الثقافة المختلفة فى صورة ان ترعى الدولة القراءة والاطلاع