حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Abd El-moneam Albdwey
يخصص نسبه من المقاعد للمعاقين لا يتعدي نسبته 30 % في البرلمان المصري بجناحي الشعب <النواب > والشوري <الشيوخ > وأيضا في محليات