تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (46) 22 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Haitham Hegazy

29 أغسطس 2012, الساعه 22:22

كفالة حماية حقوق الملكية الفكرية بصفة مطلقة دون النص علي تنظيمها بمعرفة القانون يتعارض مع القانون الحالي بشأن الملكية الفكرية و المتفق مع احكام اتفاقية تربيس و الذي أورد بعض الاستثناءات ،، لذا أري ضرورة النص أن ينظم هذا الحق القانون.