لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Walaa Swar
انا حسه انه شكل الماده دى معقد ومذكور فيها مواد سبق ذكرها زى فقره ذوى الاحتياجات الخاصه بس فين احقيه الطفل المولود لام مصريه متلا من الجنسيه كما هو حال الطفل لاب مصرى وكمان تجريم من يخالف النص وتحديد العقوبه