مادة (70) 61 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hamda Pop

29 سبتمبر 2012, الساعه 19:26

خق الطفل فى الرعايه الصحيه والخدمات والتغديه والتعليم وعدم العمل ياى مهنه قبل بلوغه سن العمل فى اعمال مخالفه للقانون او تجاره جنسيه وفى حال فقدان الرعايه الاسريه لاى سبب ترعاه الدوله ماديا وصحيا وعدم استغلاله اوتتكفل الدوله بالانفاق والسكن والغداء الى ان يحصل على شهاده اتمام تعليمه -وفى حال عجز الاب عن الانفاق تقوم الدوله مقام الابوين بالرعايه-ويحق لكل مولود ايجاد مكان للتعليم -والخدمه الصحيه -وتحريم وضع القاصرات والقاصرين فى اماكن مع الكبار سواء اقسام البوليس او اماكن تجمع لاى سبب من الاسباب-اعتبار جريمه ممارسه الجنس مع قاصر او قاصره او معاق او معاقه دهنيا= يعاقب من يقوم بها بالاعدام سواء بارادتها او بالقوه لانها مصانه بحكم القانون او مصان-الاطفال المعاقون لهم كافه الامور من علاج ورعايه وتعليم وحمايه من الدوله -التعليم يوجب تعليم دين لكل فرد حسب دينه-عدم الضرب للااطفال فى المدارس او الاهانه او المعامله القاسيه -تحديد زى للطلبه كل حسب تعليمه حتى لاتحدث احقاد طبقيه بما لايخالف القوانين ويناسب السن-والتميز بين البنين والبنات فى الملابس المدرسيه- عدم الاعتداء على طالب سواء بالعرق او الايداء البدنى او الاغتصاب الجنسي او الاثاره الجنسيه لكل الدارسين بالقول والفعل -تعليم قيم الفضيله الانسانيه -حريه التعبير متفق عليها بشرط عدم التعدى على القيم والاخلاق الحميده -التحرش بالاطفال بافعال جنسيه كوضع مدرس يده على اماكن حساسه من الجسم او ملاصقته بوضع مخل يعاقب كل من يتعامل مع طفل او طفله سواء بالقول ااوالفعل الفاحش مع قاصر او قاصره حتى18 سنه اوممارسه جنسيه محرمه يعاقب باقصى عقوبه تصل الى الاعدام -معاشره انثى سواء قاصره بدون زواج عقوبتها الاعدام او المؤبد -ايجاد اماكن لااحتجاز كل من هم اقل من سن القانونى فى اماكن للااصلاح الاخلاق تحت رعايه الدوله -سواء عامه او خاصه تقوم الدوله بتطبيق البرنامج الاصلاحى للخارجين على القانون -اعتبار العدريه حتى سن 18 حق قانونى لايجوز بيعه او المتاجره به بالمال او تحت اى مسمى الا الزواج الشرعى -