مادة (70) 61 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Shady Saeed

29 سبتمبر 2012, الساعه 5:49

االحكومة مسئولة عن توعية المجتمع بأهمية تنظيم الأسرة و توعية المجتمع بمعايير الرعاية اللازمة لخلق مواطن صالح و فاعل في المجتمع . كما تعمل الحكومة علي توفير المعايير العالمية من رعاية صحية و تعليمية للمولود و ذلك عن طريق بناء منظومة صحية و تعليمية. متكاملة و تحاسب الحكومة علي سنويا بمقارنة ما وفرتة من معايير مقارنة بالمعايير العالمية و مدي قدرتها علي رفع مستوي الوطن في الترتيب العالمي . يحدد القانون المعايير علي سبيل المثال معدل انتشار الأمراض في الأطفال من عمر الولادة حتي 5 سنوات ، معدل وفيات الأطفال في الشريحة العمرية ، معدلات التسرب من التعليم و معدلات التعليم. إلي آخرة من معايير محددة تحاسب عليها الحكومة سنويا . و يحق لمجلس الشعب إقالة وزير الصحة و التعليم في حين لم تحقق المعدلات المتفق عليها في خطة الحكومة