نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث منذ 27 دقيقة


Ali Lotfy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:48

كما يجب الزام الدولة بتوفير دور رعاية خاصة للاطفال فى حال تعرضهم لمشاكل اسرية او اجتماعية او فشل الاسرة فى رعايتهم ويعطى للدولة بامر قضائى حق رعايتهم حتى تتغير الظروف الاسرية غير المناسبة لتنشئة طفل تنشئة سوية.