نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:23

تشغيل الأطفال يتناقض مع التعليم الإلزامى والقضاء على الأمية إذا كان هذا هدفا منشودا فيجب حظر تشغيل الأطفال على الإطلاق بل وإعتباره جريمة يرتكبها الأباء أو أولياء الأمور أولاً ومن يقوم بتشغيلهم ثانياً ويجب النص على أنه لايجوز إحتجاز الأطفال إلا فى وجود أخصائية إجتماعية