لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
Tarek Helmy
اطالب بنص في الدستور يتضمن بحق الطفل في مشاركة ابائه بعضهم مع بعض في تربيته و انشائة تربية سليمة حتى ولو كانوا منفصلين عن بعض اين حقه في ان لا يحرم من ابيه لمجرد انه في حضانة والدته ووالدته تريد الانتقام من ابيه و لو كان علي حساب اطفال لا زنب لهم اين حقي في ابي اليس الاطفال تمثل فئة من المجتمع و لابد ان تمثل حقوقها في الدستورانا اطالب بعدم اغفال حقهم في والديهم في الدستور و احملكم هذه الامانة