نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


Tarek Helmy

22 سبتمبر 2012, الساعه 8:32

اقترح بمادة مشاركة الاباء و الامهات في تربية الاطفال حتى لو كانوا منفصلين عن بعض و لا يستطيع طرف واحد منفردا في اخذ قرار متعلق بالطفل الا بمشاركة الطرف الثاني فانا اعلم علم اليقين ان هناك اباء ليس لهم اى جرم غير اختيار زوجة غير مناسبة انجبوا من بعض طفلان ولد يبلغ من العمر خمسة سنوات و طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات و حصل طلاق بين الرجل و زوجته و هي زهبت وتزوجت و زهبت حضانة الاطفال الي والدتها و طليقته و اهلها ينتقموا من والد الاطفال بانهم حرمينه من رؤيتهم لمدة سنة و نصف و لا يستطيع حتي ان يعرف عنهم اى معلومة كما ان القانون بيقول ان له 3 ساعات اسبوعيا لا يسمنوا ولا يغنوا من جوع ثم الان تهدد الزوجة بسفرها مع زوجها الثاني و اخذ الاطفال معهم و ترك الاب ينعي بخته المقصود من هذه القصة هو اني احببت ان اقول ان الاب حرم من حقه في اولاده كما ان الاولاد حرموا من ابيهم لابد ان يكون هناك بند في الدستور يقوم علي حماية هؤلاء الاطراف بان الاب و الام في حالة الطلاق يشاركوا بعض في تربية الاولاد ولا يكون الاولاد طرف في هذا الصراع ولا يحرموا من حقهم في طرف من اجل انتقام طرف اخر