لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
و فين حقوق الطفلة من الزواج قبل سن 18 و منع عمالة الاطفال؟؟؟
Hany Helal
" تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة ، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الإقتصادى والجنسي والتجاري ويجرم القانون من يخالف ذلك ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق. وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل فقط يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته."