نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث منذ 13 دقيقة


Ahmed Morgan

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:26

يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي . سن الإلزام التعليمي يعني 5 سنوات وهو داخل كي جي 1 .. او حتى 7 سنوات و هو داخل اولى ابتدائي .. دة غير كافي .. يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم الخامسة عشر و يجب الغاء " في اعمال لا تناسب اعمارهم"