لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Waleed Elwany
يجب ذكر ان المراة العاملة لها كامل الحقوق والاجازات المدفوعة الاجر ولو نسبى لرعاية صغارها دون تحديد مدة معينة ومساعدتها على ذلك دون ابعادها عن عملها اونقلها من موقعها عقابا لخدمتها لاسرتها واطفالها حتى نعينها على تربية جيل المستقبل لان مصلحة الاسرة اولا وقبل اى شىء وتوفير دور حضانة فى كل مصلحة او مدرسة لرعاية صغارها حفاظا على نفسية الطفل وارطباته بامه عند العودة لوظيفتها