لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Yasser Wafiq
يمنع بنص القانون تشغيل الاطفال وتطبيق غرامة قاسية على من يقوم بتشغيل الاطفال، يراعى ان تكون هناك كفالة من الحكومة فى حدود 500 ج شهريا لكل طفل لموظفى الحكومة او ان تتكفل الحكومة بمصاريف المدارس (الحكومية او الخاصة) على ان يدفع الاباء "الذين يعملوا للحكومة" نسبة من تكاليف المدارس (من 10 الى 30 % ) من قيمة مصاريف المدرسة الخاسة التى يرغب بها ...