نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 39 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Taha Mohammad

26 أغسطس 2012, الساعه 12:2

أقترح أن تكون لكل طفل الحق فى توافر بيئة مناسبة وتلتزم الدولة بتوفير البيئة المناسبة فى حال حرمانه منها بعدم توافر من يرعاه. وتلتزم الدولة بحماية الطفل فى حال سوء المعاملة. ولا يجوز استجواب الطفل الا فى وجود الوصى عليه ومحامى. يحتجز الطفل فى أماكن خاصة يراعى فيها سنه واحتياجاته ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. لماذا التكرار فى المواد أليس كافيا نص توفير الضمان الاجتماعى لمن يحتاجه. أليس الأطفال من الفئات التى تندرج تحت مظلة الضمان الاحتماعى فى حال احتياجه الى ذلك سواء بفقد المعيل أو وجود الاعاقة.