الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Nur Hosting
الناس بتموت على الطريق وسائق السيارة بيخاف يساعده ليتموه ان هو اللي قتله وبيفضل في الطريق لحد ما دمه يتصفى ... ياريت تحلوا المشكلة دي