تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Bahaa

26 سبتمبر 2012, الساعه 23:3

تفسير معنى غير القادرين و استبدال كلمة يحظر بكلمة يجرم ....اقترح اضافة مقطع " و تلتزم جميع المستشفيات, الحكومية والخاصه بـاستقبال أي حالات طوارئ تصل اليها, بدون النظر إلى القدره على الدفع للمريض" و بدون طلب مبالغ للتأمين