تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mustafa Abd Elrahman Elanany

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:17

الحظ وجود عدد كبير من الشحاذيين الحقيقيين والمفقودين من كبار السن بسبب ضعف الذاكرة وغيرها من الاسباب الذين ليس لهم اهل ولا مأوى حتى انه لا تستطيع الاقتراب منهم لكراهة الرائحة ولبسهم ملابس لشهور متواليةان لم يكن سنوات ووالله اراهم كثيرا ... من لهم من لهؤلاء المشردين الا يستحقون من الدولة بناء دور رعاية خاصة بهم .. اقترح ان يكون مسئولية كل ادارة مرور فهم اكثر الناس اختلاطا بهم الابلاغ عن الحالات الموجودة فى محيط عملهم وتتكفل الدولة رعايتهم ... لاتنسوهم ارجوكوا