الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mustafa Abd Elrahman Elanany
الحظ وجود عدد كبير من الشحاذيين الحقيقيين والمفقودين من كبار السن بسبب ضعف الذاكرة وغيرها من الاسباب الذين ليس لهم اهل ولا مأوى حتى انه لا تستطيع الاقتراب منهم لكراهة الرائحة ولبسهم ملابس لشهور متواليةان لم يكن سنوات ووالله اراهم كثيرا ... من لهم من لهؤلاء المشردين الا يستحقون من الدولة بناء دور رعاية خاصة بهم .. اقترح ان يكون مسئولية كل ادارة مرور فهم اكثر الناس اختلاطا بهم الابلاغ عن الحالات الموجودة فى محيط عملهم وتتكفل الدولة رعايتهم ... لاتنسوهم ارجوكوا