تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amro Ateyya

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:7

أقترح تعديل النص ب إلزام أقسام الطوارئ و الحوادث بالمستشفيات إستقبال اي حاله تأتي لها و تقدم لها العلاج و الخدمه الطبيه المحتاجه لحين تحمله النقل لمستشفي حسب حالته الماديه أو التأمين الطبي الخاص به و تتحمل الدوله التكلفه في حالة عدم قدرة المريض علي السداد.. عالأقل لحد ما يتعمل نظام طبي و صحي جديد محترم ل مصر زي النظام الفرنسي أو الإنجليزي.. لإن في مستشفيات لازم تأمين دخول