تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (62) 95 تعليق

الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Abd El Satar

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:7

فعلا لابد من الزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ غمش ممكن يعنى واحد هينقلوه وهو عامل حادثه وهيكون عامل حسابه فى الفلوس علشان يدفع لسيادتهم وفيه كتير من المستشفيات لو لقيت الحاله خطيره جدا بيرفضوا يستقبلوه وعقبال ما يروح مستشفى تانى يكون مات بالذمه ده كلام علشان كده لازم تتعدل الماده وتوجب عليهم استقبال اى حالة طوارئ ويكون فيه رادع ليهم بانه يتحاكم كل من فى المستشفى اذا كان مسئولا ده لو كانت المستشفى حكومى اما لو كانت خاص فلازم تتقفل ويتسحب التراخيص منها علشان ما يقعدوش يختاروا ارواح البشر بمزاجهم