الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Abd El Satar
فعلا لابد من الزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ غمش ممكن يعنى واحد هينقلوه وهو عامل حادثه وهيكون عامل حسابه فى الفلوس علشان يدفع لسيادتهم وفيه كتير من المستشفيات لو لقيت الحاله خطيره جدا بيرفضوا يستقبلوه وعقبال ما يروح مستشفى تانى يكون مات بالذمه ده كلام علشان كده لازم تتعدل الماده وتوجب عليهم استقبال اى حالة طوارئ ويكون فيه رادع ليهم بانه يتحاكم كل من فى المستشفى اذا كان مسئولا ده لو كانت المستشفى حكومى اما لو كانت خاص فلازم تتقفل ويتسحب التراخيص منها علشان ما يقعدوش يختاروا ارواح البشر بمزاجهم