تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


Mostafa ElHbeb

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:53

تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع المستشفيات الموجودة بالدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين وتلتزم الدولة باعطاء اجهزة لمن يحتاج من المعاقين بنصف ثمنها