تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ra Fareed

25 سبتمبر 2012, الساعه 20:37

أقترح اعادة الصياغة بالتعديل البسيط التالى : ( تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص التعليم والعمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية وتجهيز الطرق والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم