تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
أقترح اعادة الصياغة بالتعديل البسيط التالى : ( تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص التعليم والعمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية وتجهيز الطرق والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
Ra Fareed
أقترح اعادة الصياغة بالتعديل البسيط التالى : ( تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص التعليم والعمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية وتجهيز الطرق والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم