للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 56 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
سونه القصير
والتزام الدوله بأحقيته فى رعايته حتى الموت لان فيهم من لا يقدر على الزواج ويحتاج من يعينه فى امور حياته
أضف ردك الآن !
سونه القصير
والتزام الدوله بأحقيته فى رعايته حتى الموت لان فيهم من لا يقدر على الزواج ويحتاج من يعينه فى امور حياته