تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (66) 199 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

عند بلوغ الانسان الستين يصرف له معاش من الدولة اذا لم يكن له معاش واى مدة يعملها حتى لو كانت اقل من المدة المحددة فى القانون من حقه ان يستفيد بها ويصرف له بها معاش