تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
عند بلوغ الانسان الستين يصرف له معاش من الدولة اذا لم يكن له معاش واى مدة يعملها حتى لو كانت اقل من المدة المحددة فى القانون من حقه ان يستفيد بها ويصرف له بها معاش
Azza Elfeky
عند بلوغ الانسان الستين يصرف له معاش من الدولة اذا لم يكن له معاش واى مدة يعملها حتى لو كانت اقل من المدة المحددة فى القانون من حقه ان يستفيد بها ويصرف له بها معاش