تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (66) 199 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Tarek Mahamad

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

ماهو حد الكفاية ؟ هل هو الحد الأدني للأجور ؟ أم هو شيء آخر