للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 199 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Yasser Elkonsel
المفروض وضع معايير وحد كفاية مش نسبها عايمة وفى النهاية تبق 100جنيه لا خليها تنفع الحكومة احسن
أضف ردك الآن !
Yasser Elkonsel
المفروض وضع معايير وحد كفاية مش نسبها عايمة وفى النهاية تبق 100جنيه لا خليها تنفع الحكومة احسن