تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (66) 199 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


mostafa mohemed

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:14

تحديد ميزانية التامين الصحى بم يكفل ابنا الشعب الغير قادرين على العلاج و وضع قوانين صارمة على من يستغل هذه الاموال فى العلاج على نفة الدولة و بالاخص القادرين على النفقة او ما لديهم اموال لا ان فى الغالب المصريين يقولك دى حقى فى الدولة امثال سابقيين فى الحكومة و الفناننين الذين يعالجوا على حسب الدولة و عندهم مال وفير اتركوا هذه الاموال الى من لا يستطيع العلاج