للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 30 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Simon Botros
الأتجار بالبشر انسب من الأتجار بالنساء و الأطفال
أضف ردك الآن !
Simon Botros
الأتجار بالبشر انسب من الأتجار بالنساء و الأطفال