مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Simon Botros

25 أغسطس 2012, الساعه 0:32

الأتجار بالبشر انسب من الأتجار بالنساء و الأطفال