مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mustafa Gebril

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:51

ليه فى التعديلات تم حذف (والأعضاء البشرية) ممكن توضيح أسباب التعديلات