للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 30 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
هيثم منصور المصري
هناك عبودية مقنعة في بعض المهن لازم يطبق عليها هذا البند
أضف ردك الآن !
هيثم منصور المصري
هناك عبودية مقنعة في بعض المهن لازم يطبق عليها هذا البند