مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


هيثم منصور المصري

10 سبتمبر 2012, الساعه 11:9

هناك عبودية مقنعة في بعض المهن لازم يطبق عليها هذا البند