مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 23:24

الا يجب اضافة " و يحظر عمل الاطفال " ؟؟