للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 30 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
محمد السندباد
لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين
أضف ردك الآن !
محمد السندباد
لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين