مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


مهندس مصرى الدهشورى

8 أكتوبر 2012, الساعه 8:12

يعنى لو واحد عايز يشترى كلية او قرنية او ... وواحد عايز يبيع ممنوع !!!