للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 30 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ayman Abd Elgawad
يحظر الاتجار بالبشر بدل من الاتجار بالنساء والاطفال ومعنى ذلك يسمح بالاتجار بالرجال مثلا يحظر على الطفال والنساء مسموح لمن دونهم لا يبقى غير الرجال وعجبى
أضف ردك الآن !
Ayman Abd Elgawad
يحظر الاتجار بالبشر بدل من الاتجار بالنساء والاطفال ومعنى ذلك يسمح بالاتجار بالرجال مثلا يحظر على الطفال والنساء مسموح لمن دونهم لا يبقى غير الرجال وعجبى