مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ayman Abd Elgawad

2 أكتوبر 2012, الساعه 1:25

يحظر الاتجار بالبشر بدل من الاتجار بالنساء والاطفال ومعنى ذلك يسمح بالاتجار بالرجال مثلا يحظر على الطفال والنساء مسموح لمن دونهم لا يبقى غير الرجال وعجبى