مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Noody Yaseen

28 سبتمبر 2012, الساعه 23:49

الافضل يحرم ويجرم الأتجار بالبشر ليس النساء و الأطفال فقط .......... وتجريم عمل الأطفااال