مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Walaa Massoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:30

أعتقد ان نص المادة ممتاز ولا يسىء لمصر في شىء.. مشكلة اتجار النساء مشكلة عالمية و ان كانت ايضا تشمل زواج البنات اقل من 18 سنة.. فاقل من 18 سنة هى غير مؤهلة للزواج و الانجاب..فهى لا تنضج جسديا و فكريا قبل 18 سنة.. فلابد ان يكون هناك قانون يجرم زواج البنت اقل من 18 بغض النظر عن الظروف البيئية او الموروثات الثقافية فهى عادات و أفكار سيئة ليس فيها من الحكمة فى شىء..فنحن نريد النهضة و ليس الخضوع لمثل هذه الافكار