أعتقد ان نص المادة ممتاز ولا يسىء لمصر في شىء.. مشكلة اتجار النساء مشكلة عالمية و ان كانت ايضا تشمل زواج البنات اقل من 18 سنة.. فاقل من 18 سنة هى غير مؤهلة للزواج و الانجاب..فهى لا تنضج جسديا و فكريا قبل 18 سنة.. فلابد ان يكون هناك قانون يجرم زواج البنت اقل من 18 بغض النظر عن الظروف البيئية او الموروثات الثقافية فهى عادات و أفكار سيئة ليس فيها من الحكمة فى شىء..فنحن نريد النهضة و ليس الخضوع لمثل هذه الافكار
Walaa Massoud
أعتقد ان نص المادة ممتاز ولا يسىء لمصر في شىء.. مشكلة اتجار النساء مشكلة عالمية و ان كانت ايضا تشمل زواج البنات اقل من 18 سنة.. فاقل من 18 سنة هى غير مؤهلة للزواج و الانجاب..فهى لا تنضج جسديا و فكريا قبل 18 سنة.. فلابد ان يكون هناك قانون يجرم زواج البنت اقل من 18 بغض النظر عن الظروف البيئية او الموروثات الثقافية فهى عادات و أفكار سيئة ليس فيها من الحكمة فى شىء..فنحن نريد النهضة و ليس الخضوع لمثل هذه الافكار