مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Bahaa Elashry

23 سبتمبر 2012, الساعه 4:3

يجب تحديد حد ادنى إلزامي لسن الزواج -وخصوصا للبنات- لتجنب فتح باب خلفي للمتاجره فيهن كما نرى في بعض المناطق الفقيره والجاهله للأسف ..!