للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 30 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Bahaa Elashry
يجب تحديد حد ادنى إلزامي لسن الزواج -وخصوصا للبنات- لتجنب فتح باب خلفي للمتاجره فيهن كما نرى في بعض المناطق الفقيره والجاهله للأسف ..!
أضف ردك الآن !
Bahaa Elashry
يجب تحديد حد ادنى إلزامي لسن الزواج -وخصوصا للبنات- لتجنب فتح باب خلفي للمتاجره فيهن كما نرى في بعض المناطق الفقيره والجاهله للأسف ..!