مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ossama Rehab

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:27

يجب ان يحتوي الدستور ماده لاطفال الشوارع تعرف من هم وتحدد حقوقهم وكيفية التعامل معهم وتحويلهم لمواطنين اسوياء