نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

هل لو كان الجنس ليس فيه تجارة كان صح المفروض يذكر الجنس غير الشرعي أي بدون عقد شرعي أي زواج