نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

يحظر كل صور القهر و الأستغلال القسرى للأنسان و تجارة البشر و تجارة الجنس و يجرم القانون ذلك