نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 21:37

تلك المادة التى لاتحظر الرق وتبيح زواج القاصرات طالما انها لم تنص على ذلك وعدم النص عليهما فى تلك المادة إضرارهما أعظم واكبر من فوائدهما القصرية ولن اسهب هنا بالحديث مكتفيا بتلك الكلمات .. فهى مادة للموائمة مغ التيار السلفى لنبيح لهم الزواج من الفتيات من سن 12 غام فرضا او اقل من هذا .. وبالتالى سنسمح لشجرة عجاف وغجوز ان تلتهم ثمرة فى طريقها للنضج ويكفى هذا التشبية ... وكل رب اسره مسئول عن اسرته فى النهاية ومن يحمل قربه مياه مثقوبه بتسيل غليه وعلى أهله ...