واعتقد كما بجميع دساتير العالم لتحقيق ذلك وضع بند المعونه ان تعطي الدوله راتب للمواطن يكفي له حياه كريمه مع اعطاؤه فرص للعمل ثلاث مرات واذا لم يستمر في العمل تقطع المعونه وهذا مفيد لتشغيل الناس طبقا لحاجه الدوله لان اساس البطاله رفض المواطن العمل في اي وظيفه لا تروق له او وجد عمل يناسبه
(اي يعتبر العاطل مجند كمجند الجيش ) ويكلف بالعمل بمقابل يكفل له حيه كريمه وله حق الاعتراض ثلاث مرات علي الوظائف بعدها ينتهي التزام الدوله بتشغيله
Hisham Shawky
واعتقد كما بجميع دساتير العالم لتحقيق ذلك وضع بند المعونه ان تعطي الدوله راتب للمواطن يكفي له حياه كريمه مع اعطاؤه فرص للعمل ثلاث مرات واذا لم يستمر في العمل تقطع المعونه وهذا مفيد لتشغيل الناس طبقا لحاجه الدوله لان اساس البطاله رفض المواطن العمل في اي وظيفه لا تروق له او وجد عمل يناسبه (اي يعتبر العاطل مجند كمجند الجيش ) ويكلف بالعمل بمقابل يكفل له حيه كريمه وله حق الاعتراض ثلاث مرات علي الوظائف بعدها ينتهي التزام الدوله بتشغيله