تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (68) 75 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hisham Shawky

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:55

واعتقد كما بجميع دساتير العالم لتحقيق ذلك وضع بند المعونه ان تعطي الدوله راتب للمواطن يكفي له حياه كريمه مع اعطاؤه فرص للعمل ثلاث مرات واذا لم يستمر في العمل تقطع المعونه وهذا مفيد لتشغيل الناس طبقا لحاجه الدوله لان اساس البطاله رفض المواطن العمل في اي وظيفه لا تروق له او وجد عمل يناسبه (اي يعتبر العاطل مجند كمجند الجيش ) ويكلف بالعمل بمقابل يكفل له حيه كريمه وله حق الاعتراض ثلاث مرات علي الوظائف بعدها ينتهي التزام الدوله بتشغيله